منذ الاجتياح الأول لمدينتي رام الله والبيرة، ومحاصرة مقر الرئيس ياسر عرفات في آذار الماضي، بهدف عزله والتهديد بتصفيته أو إبعاده، حيث تحمله حكومة شارون شخصيا" مسؤولية ما تدعوه بالعمليات الإرهابية. تكشفت بشكل واضح أهداف الحكومة الشارونية في نسف عملية السلام برمتها، وإجهاض المشروع الوطني الفلسطيني لإقامة دولة فلسطينية مستقلة ذات سيادة على الأراضي الفلسطينية … متابعة قراءة الاداء الوطني لحماس-2002
الكاتب: خديجة حباشنة
رسالة من تحت الحصار
ماذا أقول لكم؟!. واللغة تقعي عاجزة عن وصف ما يحدث. هل أصف لكم الدم؟ لا يصف الدم إلا الدم نفسه. هل أحدثكم عن الموت؟ والموت يصرخ معلنا" عن نفسه في مدينتي الثالثة، بعد عمان وبيروت وحصارنا الذي لم يتوقف. ماذا أقول لكم؟. إننا لا ننام من شدة القصف، ولا تغفو عيوننا إلا من شدة الإرهاق … متابعة قراءة رسالة من تحت الحصار
التحالف النسائي الاردني
من اجل زيادة وتطوير مشاركة المرأة الاردنية في الانتخابات النيابية القادمة اللائحة الداخلية اولا":- المقدمة: انطلاقا" من دروس تجربة المرأة الاردنية في دورتي الانتخابات النيابية لعامي 1989و1993.ومن مراجعة تجارب الشعوب في الدول الاخرى، التي تمكنت المرأة فيها من تطوير مشاركة فعالة في الحياة السياسية ومواقع صنع القرار، فقد تداعت مجموعة من ممثلات الهيئات والجمعيات النسائية … متابعة قراءة التحالف النسائي الاردني
حوافـــز مشاركـــة المـــرأة فـــي الاحـــزاب السياسيـــة
نظـــــرة تـاريخيـــــة : لا بد قبل الحديث عن حوافز مشاركة المرأة في الاحزاب السياسية واهميتها، من القاء نظرة على تاريخ النشاط السياسي للمرأة الاردنية، ومحاولة استخلاص مقومات هذه التجربة والدروس المستقاة منها . وباستعراض سريع لتجربة المرأة الاردنية في العمل السياسي، نجد انها تأثرت بشكل واضح بالحركة السياسية العامة في البلاد بشقيها الرسمي والشعبي. ففي … متابعة قراءة حوافـــز مشاركـــة المـــرأة فـــي الاحـــزاب السياسيـــة
التهافت العربي على إسرائيل هو المصيبة الكبرى
عمان – الوطن – عامر طهبوب قالت خديجة حباشنة أبو علي ان العشائر الأردنية تقدمت على الحكومات في طرح المرأة لتمثيلها برلمانيا عنها، وقالت العضو السابق في المجلس الوطني الفلسطيني ان قضية فلسطين لا يمكن فصلها عن الأردن فهما قضية واحدة. وفيما يلي اللقاء الذي اجرته الوطن مع المرشحة عن دائرة الكرك خديجة حباشنة. * … متابعة قراءة التهافت العربي على إسرائيل هو المصيبة الكبرى
لماذا الكوتا للمرأة في الأردن
من خلال مراجعة تجربة المرأة في الانتخابات الماضية 1989 و1993 ومن استعراض تجارب الدول التيتمكنت فيها النساء من مشاركة مناسبة في المجالس النيابية، سواء في الدول النامية مثل بنغلادش، الباكستانوجنوب افريقيا وغيرها، أو في الدول المتقدمة مثل المانيا والنرويج والسويد فان اعتماد نظام الكوتا من قبلالاحزاب المتنافسة على الحكم أو من خلال ادخال تعديلات على قانون الانتخاب أو على الدستور هو الذيساعد في تطوير مشاركة فاعلة للمرأة في البرلمان في هذه البلاد. ان نظام المقاعد المخصصة للمرأة تفتح المجال امام مشاركة واسعة للترشيح من قبل ممثلات الحركةالنسائية، ويستطيع المجتمع ان ينتخب م يبنهن الافضل، فتصبح مشاركة المرأة في البرلمان حقيقة واقعيةوليست مجرد نموذج فردي أو عينة، أي انها لا تبقى محصورة في النخبة، لأنه سيتيح امام عدة شرائح أومناطق مختلفة انتفع بمرشحات كما سيشجع الاحزاب وربما العشائر على ترشيح نساء حيث ان وجود المرأةفي البرلمان يعزز فرص تحقيق مطالب المرأة والاعتراف بحقوقها والدفاع عنها، لان الرجل مهما بلغ ايمائهبقضايا المرأة لا يستطيع الدفاع عنها بنفس القدرة والحماس والاصرار الذي تمتلكه المرأة لمعاناتها منها،اضافة إلى اهمية ادماج نظرة المرأة للقضايا العامة الاجتماعية والسياسية والثقافية والاقتصادية، والتيتعايشها وتنعكس بالضرورة على حياتها وحياة اسرتها. لقد اجمع المشرعون بأن الديمقراطية ليست غاية بحد ذاتها، وانما وسيلة لتحقيق غاية هي الوصوللمجتمع العدالة والمساوة، وقد طبقت الديمقراطية في العالم باشكال متعددة كما اتبعت نظم مختلفة، ولاتوجد قاعدة ثابتة ومطلقة لتطبيق الديمقراطية، فلكل بلد ظروفه السكانية والاجتماعية والثقافية والاقتصاديوالسياسية وعلى القوى السياسية في البلاد ان تجد ما هو انسب لتطوير آليات الديمقراطية فيها، وقد يتبعنظام معين لمرحلة ما، ثم يتم تغييره بعد ان نزول الظروف والاسباب الموجبة له. من هنا تأتي أهمية الجدل القائم في البلاد حول قانون الانتخاب كآلية اساسية لتطوير العمليةالديمقراطية وعلى جميع القوى السياسية واطراف الحركة النسائية القيام بقراءة معمقة للواقع. وعلى ضوءتجارب بعض الشعوب التي سبقتنا في هذا المضمار، وفي تطوير مشاركة المرأة في الحياة السياسيةوالعملية الديمقراطية خاصة ونحن على اعتاب القرن الحادي والعشرين. وبعد عقدين كاملين من الحراكالوطني والدولي من اجل النهوض بواقع المرأة. وللرد على بعض الاصوات التي تقاوم فكرة الكوتا بحجة ان ذلك يشكل خدشاً للديمقراطية، وان فيهنوع من التمييز واخلال بمبدأ المساواة. لا بد من توجيه سؤال لاصحاب هذه الاصوات، وهل هنالك مساواةاصلا في الشروط والظروف المحيطة بالمرأة لتنافس الرجل المرشح؟ والذي يمتلك عوامل النفوذ الماليوالاجتماعي التي تؤهله لخوض المعركة. ان التمييز الايجابي لصالح الفئات الأقل حظا في المنافسةلا يعتبر تمييزاً مجحفاً بحق اية فئة منالمجتمع، وقد ورد نص واضح بالحث على استخدامه، في البند الرابع من الاتفاقية الدولية لالغاء كافة اشكالالتمييز ضد المرأة، يقول بان اتباع التمييز الايجابي بهدف احداث توازن أمام التمييز السلبي والمجحف القائمضد المرأة لا يعتبر من انواع التمييز المطلوب الغاؤها. وعلى أن يتبع لفترة معينة حتى تزول اسباب التمييزالسلبي، وبالتالي فان اعتماد الكوتا لا يشكل خرقا للديمقراطية أو لمبدأ المساواة، بل على العكس انه وسيلةللوصول اليها. اما الاصوات التي ترفض مبدأ الكوتا لان المرأة ليست اقلية وانما نصف المجتمع، وبالتالي ليس منالعدل تخصيص نسبة من المقاعد في البرلمان للنساء اقل من 50% والرد على هذه الاصوات، بأن القضيةليست قضية ارقام صماء. وان المساواة المطلوبة ليست قضية مساواة اعداد، لان المرأة حقا نصف المجتمع،ولكنها اقلية سياسية واقتصادية. اما الاصوات التي تنادي باهمية وصول المرأة بجدارتها ومن خلال مبدأ المنافسة الحرة، ولأنها تخشىان تتمكن القوى صاحبة النفوذ في البلاد حكومية أو عشائرية أو حزبية، من ايصال نساء للبرلمان غير مؤهلاتلحمل عبء قضايا المرأة والقضايا العامة للبلاد، ان اصحاب هذه الاصوات يتغافلون عن ان النساء القادراتعلى المنافسة الحرة غير موجودات، وحتى لو وجدن، فان ذلك يتم تحت حماية احدى حصص الاقليات فيالبلد، مثل حصة الشركس والشيشان أو حصة المسيحيين) لأن قاعدة التنافس عليها محدودة. وقد يكون ممكنالبعض النساء اللواتي تمكن من اختراق معادلات النفوذ القائمة في البلاد. وهو أمر محصور بالنخبة، واحياناًيتم من خلال التواطؤ مع دوائر النفوذ بطريقة أو باخرى. ان التمثيل الحقيقي والديمقراطي للمرأة لا يكون صحيحاً بتمثيل النخبة فقط، ان التمثيل الحقيقيوالديمقراطي، وهو فتح المجال للتنافس بين جميع الشرائح النسائية من مختلف المناطق والفئات والاحزابوحتى العشائر. وعلى اصحاب هذه الاصوات ان يكونوا أكثر شجاعة وقدرة على العمل والمنافسة، لكييتمكنوا من ايصال النساء المؤهلات لحمل عبء قضايا المرأة والانسان والقضايا العامة للبلاد كما أن الحماية التي توفرها الكوتا الحالية لنساء الاقليات في البلاد هي حق لكل نساء الأردن.
حوافز مشاركة المرأة في الأحزاب السياسية
لا بد قبل الحديث عن حوافز مشاركة المرأة في الاحزاب السياسية واهميتها، من القاء نظرة على تاريخ النشاط السياسي للمرأة الأردنية، ومحاولة استخلاص مقومات هذه التجربة والدروس المستقاة منها. وباستعراض سريع لتجربة المرأة الأردنية في العمل السياسي، نجد انه تأثرت بشكل واضح بالحركة السياسية العامة في البلاد بشقيها الرسمي والشعبي. ففي بداية الخمسينات، وفي ظل … متابعة قراءة حوافز مشاركة المرأة في الأحزاب السياسية
الشريعة الاسلامية وقانون الاحوال الشخصية في الأردن دراسة مقارنة حول قانون الاحوال الشخصية رقم (61) 1976 والمشروع المعدل عام 1990 واقتراحات للتعديل
ورقة قدمت في منتدى عمان للمنظمات غير الحكومية الشريعة الاسلامية، معين دائم... ان التشريع الاسلامي هو تشريع مدني انساني ضمن حدود الله، وفي السياسة الشرعية أن يفتح للناسباب الرحمة من الشريعة نفسها وان يتم الرجوع إلى أصل كل حكم من الأحكام ووضعه الاصلي في الاسلاموالقياس عليه بما يتناسب وظروف الزمان والمكان بما يؤدي إلى جلب مصلحة عامة أو دفع ضرر عام عملاًبالقواعد الشرعية العامة منثل: قاعدة لا ضرر ولا ضرار، وقاعدة سد الذرائع أو قاعدة درء المفاسد اولى منجلب المنافع وغيرها، وعملاً بقاعدة لا ينكر تغير الاحكام مع تغير الازمان، والتي تؤكد على اهتمام الشريعةالاسلامية بالمصلحة العامة للناس. وعلى هذا الاساس في الشريعة الغراء والحريصة على المصلحة العامة نجد ان عمر بن الخطاب(رضي الله عنه) قد غير من أحكام الطلاق التي كانت موجودة في زمن الرسول صلى الله عليه وسلم وايامأبي بكر، لأنه وجد استغلالا لها من المسلمين فجعل الطلاق الثلاث بلفظ واحد يقع ثلاثا، في حين كان علىأيام الرسول يقع طلقة واحدة. كما تدخل ومنع زواج المسلمين من كتابيات مع أن القرآن الكريم نص علىجوازه واباحته، لأنه وجد ان المسلمين أقبلوا على الزواج من الكتابيات الروميات وغيرهن وتركوا العربيات مماالحق ضرراً بالمجتمع، بزيادة العازبات. لذا فمن الجائز شرعاً ان يمنع المباح أو يقيد إذا ترتب عليه ضرر، كمنع استخدام الماء في الوضوء أوالغسيل إذا ترتب عليه ضرر الانسان. ان الاباحة لا تمنع وقوع الضرر: وان الآية الكريمة التي تبيح تعددالزوجات في قوله تعالى: {وان خفتم ان لا تقسطوا في اليتامى، فانكحوا ما طالب لكم مثنى وثلاث ورباع... الخ (الآية 2 سورة النساء) هو الاباحة وليس وجوبا: وعن رسول الله صلى الله عليه وسلم انه قال من علىالمنبر ان بني هاشم بن المغيرة استأذنوني في أن ينكحوا ابنتهم لعلي بن أبي طالب، فوالله لا آذن ثم لا آذنثم لا آذن الا أن يريد علي ان يطلق ابنتي وينكح ابنتهم فانها بضعة مني، يريبني ما رابها ويؤذيني ما آذاها". وهذا تأكيد على ان الامر في الاية الكريمة التي تشير إلى اباحة التعدد لا تعني عدم وقع الضرر ولا تعنيالوجوب. لقد كانت المذاهب الفهية هي اطر تفاعل الاسلام مع مرحلة تاريخية معينة عاشها هؤلاء الفقهاءبابعادها السياسية والاقتصادية والاجتماعية، وعلى طريق نفس النهج الذي أتبعه الرسول صلى الله عليه وسلموالخلفاء الراشدين من بعده، وقد كان فقههم قويا في حينه وتكمن قوته بأنه اجاب على المسائل المطروحةفي مجتمعهم وفي سياقه التاريخي حتى ان الامام الشافعي له مذهب قديم ومذهب جديد عندما ذهب إلىمصر وضعه على ضوء تغيير المكان. لكن هذا التفاعل الايجابي ضعف مع ضعف الدولة الاسلامية في اواخر العصر العباسي مما ادى إلىتحول الفقه إلى فقه السلطة... وأوقف باب الاجتهاد وأصبحت مهمة الفقيه قمع الفكر الندي للسلطة وترضيةعامة الناس بأوضاعهم المتردية، وأبعادهم عن مشاكلهم الحقيقية. وقد استمر هذا التردي مروراً بالمماليك وحتى الدولة العثمانية لدرجة اقتصر بها الاسلام على نواقضالوضوء ومفسدات الصلات والحلال والحرام ولباس المرأة والرجل، وما إلى ذلك مما شكل أزمة في الفقهالاسلامي تركت آثارها على كل مناحي الحياة حتى يومنا هذا. ان لهذه الامة شريعة مفتوحة وقادرة على معالجة قضايا الانسان في كل زمان ومكان ولكن الازمةالتي يعيشها الفقه الاسلامي، أدت بالامة إلى فقر فكري ومادي أوصلها إلى التردي الذي نراها عليه الآن. وكانالحري بهذه الأمة وبهذه الشريعة الغراء ان تتقدم بين سائر الأمم، كما تقدمت شريعتها السمحاء على الكثيرمن المدارس الفلسفية والفكرية وحتى على قوانين حقوق الانسان واتفاقيات الغاء التمييز العنصري أو ضدالمرأة عندما أتت في ذلك الزمان. المرأة والشريعة الاسلامية: لم يكن الاسلام المستقبل الذي تنبذه اجياله الحاضرة بصراحته ومواجهته في جميع غاياته التي يقررهاضد المألوف دفعة واحدة، ثم أنه لم ينتظر تقدم الاجيال حتى تقتنع أنه سفر الحياة الخالد ودستور العملالنافع، ومن ذلك ان كانت آياته تنتظر الحوادث لتنزل عليها ولا يفترضها افتراضا تعجيلا لتقرير احكامه. وقد وضع الاسلام أحكاما ونصوص كثيرة لمواجهة الاحوال التي كانت عليها أحوال الناس فيما قبلالإسلام، وتصلح للتعامل مع قضاياها مثل قضية الاماء والرق والمرأة ولذا فعلينا ان نعتبر الفرق الكبير بين ماأتي فيه من أحكام وما جاء من أجله ولمعرفة ما كان من جوهر الاسلام وما ليس كذلك علينا أن نسأل، هلجاء الاسلام لأجل هذا؟! فهل جاء الاسلام من أجل المساواة بين البشر الا بما يقومون به من عمل ام انهجاء ليجعل المرأة بأنوثتها أدنى حقاً في الحياة من الرجل بذكورته؟! لقد اتبع الاسام منهج التدرج والواقعية نصوصه وأحكامه تجاه المسائل الحساسة للمجتمع آنذاك ومنهامسائل المرأة ولكن بمضمون يدفع بها نحو غاياتها المثلى لتحقيق أهداف الرسالة النبوية. فالاسلام يبقى خالدا بخلود عقيدة التوحيد ومكارم الاخلاق واقامة العدل والمساواة بين الناس وليسبالجمود والالتزام الحرفي لنصوص الاحكام والابتعاد عن جوهرها... لقد رفع الاسلام من شأن المرأة ورد اليها كرامتها، وأقر بحقوقها وأنزلها المنزلة اللائقة بها كانسان لهوظيفة كبرى في الحياة. وقد قرر الله تعالى مساواة المرأة بالرجل في كتابه بقوله تعالى: {خلق لكم منانفسكم أزواجا لتسكنوا اليها وجعل بينكم مودة ورحمة}. {يا ايها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة، وخلق منها زوجها وبث منها رجالا كثيرا ونساء}(النمل آية 73). {المؤمنون والمؤمنات بعضهم أولياء بعض، يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر ويقيمون الصلاةويؤتون الزكاة ويطيعون الله ورسوله أولئك يرحمهم الله}(التوبة آية 71). {وللرجال نصيب مما اكتسبوا وللنساء نصيب مما اكتسبن}، {ولهن مثل الذي عليهن بالمعروف}. وكما في الحديث الشريف للرسول صلى الله عليه وسلم ((انما النساء شقائق الرجال)). فهل هناكأوضح من هذا فيما يساوي بين المرأة والرجل في الخلقة والتكليف وأسس التامل بينهما. ولقد أعطى الاسلام للمرأة لأول مرة الحق بالشهادة وان كانت نصف شهادة في ذلك الزمن، وجعللها مهرا ضمانا للعيش (وليس ثمنا لها) وأعطاها حق الذمة المالية واجراء العقود وتسيير أعمالها، والاحتفاظباسمها. كل هذا أتي به الاسلام وفي عصر لم يكن فيه للمرأة أية حقوق مدونة. مما أدى لأن تشارك النساء في الحياة العامة، وجعل العديد منهن يشتهرن في العلم والادب كعائشةبنت طلحة، وللتفقة في الدين... حتى قال الحافظ بن عساكر: ((رويت العلم عن أكثر من ألف عالم من كبارالأئمة منهم نحو سبعين امرأة)) وقد ولى الخليفة عمر بن الخطاب رضي الله عنه، الشفاء بنت عبدالله العدويةأمر السوق، أي مراقبة الاسعار والموازين وكانت هذه الوظيفة اسمها الحسبة وكان للمحتسب نفوذ كبيروسلطات واسعة. نبذة حول قانون الاحوال الشخصية لقد انحصر القضاء والافتاء في أيام الحكم العثماني بالصحيح الراجح من مذهب الامام ابي حنيفة،وفي عام 1916م/ 1336ه، استدعى تغيير الازمان والحوادث الاخذ بغير ما استقر عليه المذهب، وصدر قرارحقوق العائلة، وقد اخذ به بطائفة من أحكام المذاهب الأربعة الأخرى. يوجد الآن في الدول العربية المختلفة مثل سوريا، مصر، العراق، الأردن، تونس المغرب... الخ تشتققوانين للاسرة وللاحوال الشخصية من الشريعة الاسلامية لكنها تختلف في نصوص هذه القوانين من بلدلأخرى. أول قانون للاحوال الشخصية عمل به في الأردن هو قانون حقوق العائلة العثماني لسنة 1933 والذيبقي لفترة طويلة المرجع الأول في التشريع للاحوال الشخصية في العديد من الدول العربية، وقد اجري عليهتعديل في عام 1952 وضعه قاضي القضاة في ذلك الوقت مع لجنة من العلماء وكبار رجال القضاء الشرعي،ومع استمرار ركب التطور وفي ضوء ما استجد من ضرورات أعيد النظر فيه وصدر قانون الاحوال الشخصيةالمؤقت رقم 61 لعام 1976 والمعمول به حتى الآن في الأردن رغم وجود عدة محاولات شعبية ورسميةلوضع مشروع معدل لهذا القانون طوال عقد الثمانينات وحتى بداية التسعينات، عندما شكلت في 1990 بطلبمن سمو الامير حسن لجنة من كبار القضاة الشرعيين في البلاد وبرئاسة قاضي القضاة وقد تم اضافة سيدةللمشاركة في اللجنة بعد مذكرة قدمت من مركز دراسات المرأة. وفيما يلي دراسة مقارنة لبعض نصوص القانون العمول به حاليا والمشروع المعدل عنه واقتراحاتبديلة. ان الاهتمام بقانون الاحوال الشخصية، هو تعبير عن الاحساس بالمسؤولية تجاه العملية التنمويةالشاملة للمجتمع والتي تنطلق من أن تنمية الانسان هي نقطة الارتكاز في أية مجهودات تنموية باعتبارالانسان صانع العملية التنموية وغايتها النهائية، وتماشيا مع التغييرات والتطورات التي شملت المتجمع الأردنيفي العقود الاخيرة والتي تجعل من الضرورة الاهتمام بالجانب التشرعي في العمل الانمائي لحماية الحقوقوالمكاسب للمواطنين وخاصة في مجال صون حقوق المرأة باعتباره يلعب دورا بالنهوض بواقعها وينسجممع مسرة البلاد نحو الديمقراطية. فيما يلي عرض لأهم المواضيع التي تضمنت بعض الثغرات المجحفة بحق الاسرة والمجتمع بشكلعام، وبحق المرأة والأطفال بشكل خاص والتي نتقدكم باقتراحات لتعديلها. أولا: تعريف الزواج ورد تعريف الزواج في القانون العمول به حاليا مادة (2) على انه ((عقد بين رجل وامرأة تحل له شرعالتكوين أسرة وايجاد نسل بينهما)) وورد في المشروع المعدل في المادة (2) على أنه: ((ميثاق شرعي بينرجل وامراة غايته انشاء أسرة مستقرة برعاية الزوج على اسس تكفل لهما تحمل أبعائها بمودة ورحمة)).ورغم أن التعريفين يفيدان ان الزواج هو عقدا وميثاقا له صفته المدنية، لكن المشروع المعدل باضافته جملة((برعاية الزوج)) قد تخلف عن القانون الحالي وأخل بمبدأ المساواة في المسؤولية، في حين أن واقع الحاليتطلب العكس. ان تعريف الزواج بكونه ميثاق شرعي بين رجل وامرأة راشدين عاقلين متكافئين. متساويين فيالحقوق والواجبات، يقوم على الاحترام المتبادل. غايته تكوين أسرة برعاية الزوجين على أسس تكفل لهماالقيام بابعائها بمودة ورحمة، يجعله أقرب إلى روح الشريعة التي تعبر عنها الآية الكريمة {وخلف لكم منأنفسكم أزواجا لتسكنوا اليها، وجعل بينكم مودة ورحمة}. ثانياً: سن الزواج (العمر) وردت الكفاءة في القانون الحالي في مادة (5) والمشروع المعدل عنه مادة (8) ان الشاب الذكريستطيع ان يكون خاطبا وبالتالي متزوجا إذا بلغ السادسة عشرة، وبالنسبة للفتاة إذا بلغت الخامسة عشرة. ومن الافضل ان يكون الخاطبين (الراغبين في الزواج) راشدين بأن يكون الذكر قد أتم العشرين من عمرهوتكون الانثى قد أتمت الثامنة عشرة من عمرها، عاقلين صالحين للزواج (ويثبت ذلك من خلال شهادة طبيةجسدية وعقلية)، كما لا يجوز تزويج الشاب دون سن العشرين أو الفتاة دون سن الثامنة عشرة الا باذن خاصمن القاضي وولي الامر الشرعي وبرغبة طالب الزواج. لأن من شأن رفع سن الزواج ان يساعد في رفع مستوى المسؤولية في الاسرة ويتناسب مع متطلباتالحياة في وقتنا الحاضر. ثالثاً: الولاية تأخذ الولاية دوراً كبيراً في القانون الحالي والمشروع المعدل عنه بسببانخفاض سن الزواج ولكن برفعسن الزواج يصبح وجوب وجوده مقتصراً على الحالات الاسستثنائية أي تزويج الشاب أو الفتاة دون سن الرشد،أو في حالات الزواج للمرضى النفسيين أو المتخلفين عقلياً أو المحجور عليهم كما يجب اعطاء حق الولايةللأمم في حال عدم وجود الأب أو الجد (أولياء العصبة). رابعاً: الكفاءة (جسدية وعقلية بالاضافة للكفاءة المادية) وردت الكفاءة في القانون الحالي في المواد من (20 – 23) وفي المشروع المعدل عنه وردت فيالمواد من (18-21) وهي ترتكز اساسا على الكفاءة المادية أي ان يكون الرجل كفؤا للمرأة بالمال في حينيجب النص على الكفاءة الجسدية والعقلية واعتبار الكفاءة المادية تحصيل حاصل خاصة وانها انطلقت منتعريف يساوي بين الزوجين في الالتزامات حسب مقدرة كل منهما، وكذلك فان استحداث مكتب أو لجنةاستشارية في المحكمة الشرعية لطالبي الزواج، نخوله منح شهادة اللياقة الجسدية والعلية وفض الخلافاتالزوجية. خامسا: الفارق الكبير في السن بين الزوجين ورد في القانون الحالي في المادة (7) بمنعه إذا كانت الفتاة لم تتجاوز الثامنة عشر فقط وكان الفارقاكثر من عشرين عاماً، الا برضاها واختيارها وتحقق القاضي من مصلحتها في ذلك، وكذلك الامر ورد فيالمشروع المعدل في المادة (9). ومن الضروري وضع قيود أكثر على هذا النوع من الزواج وأكثر وضوحا كأن ينص على منع اجراء عقدزواج بين رجل امرأة يزيد فارق العمر بينهما على عشرين عاماً الا بعد التحقق من رضا الزوجين وعلى ان لايكون للزوج زوجة أخرى أو حاصلاً على اذن المحكمة بالزواج الثاني. سادساً: التعدد (تعدد الزوجات) لم يأتي أي من القانون الحالي أو المشروع الجديد على ذكر الموضوع بشكل منفصل وانما ورد ضمنياوكأنه امر طبيعي، حيث وردت في باب حقوق الزوجة على زوجها على المشروع المعدل، مادة (40) العدلبينها وبين بقية الزوجات ان وجدن، كما وردت في المادة (25) يحرم بصورة مؤقتة الجمع بين اكثر من أربعةنسوة ولو كانت احداهما في عدة، وكذلك الأمر في القانون الحالي في المواد (28) و (40) والاجدى ان يوضعبند صريح وواضح حول التعدد لما فيه من اساءة إلى المرأة والاسرة والمجتمع ككل، إذا ترك بهذا الشكل،ولمسايرة التطور القائم في المجتمع، وان ينص على ان لا يتم اجراء عقد زواج من زوجة ثانية الا باذنقاضي القضاة وبعد التحقق من وجود اسباب موجبة : أ. وجود عقم لا يرجى شفاءه ولا يعلم به الزوج قبل الزواج. ب. مرض الزوجة مرضا مزمنا أو معديا وغير قابل للشفاء ولا تستقر معه الحياة الزوجية. ج. لا يجوز اجراء عقد الزواج من زوجة ثانية بدون الاسباب السابقة الا إذا كانت أرملة لها اطفال علىان يأخذ أطفالها معها كما تنص الآية الكريمة: {فان خفتم الا تسقطوا في اليتامى، مثنى وثلاث ورباع، على انتعدلوا، وان خفتم ان لا تعدلوا فواحدة} النساء (2). د. لا يعطى الاذن بالزواج الا بعد التحقق من الاسباب الواردة سابقاً وإذا كان الزوج قادراً ماديا علىالاتفاق على الزوجة الثانية والأسرة الثانية دون الاضرار بالزوجة الأولى وبموافقتها. سابعاً: حقوق وشروط الزوجين لم يأت القانون الحالي على بنود خاصة لحقوق الزوجين الا ما ورد منها ضمنا حول حق الزوجة بالمهرفي المواد من (61) إلى (65) وحول النفقة في المواد من (66) إلى (81). اما في المشروع المعدل فقد حددلها بنوداً خاصة وردت في المواد من (40) إلى (41) وذهب في تفاصيل كثيرة في المواد من (43) إلى (78). … متابعة قراءة الشريعة الاسلامية وقانون الاحوال الشخصية في الأردن دراسة مقارنة حول قانون الاحوال الشخصية رقم (61) 1976 والمشروع المعدل عام 1990 واقتراحات للتعديل
ماذا تحت الوسادة..؟!
احست بخلايا جسدها وهي تصحو رويدا...رويدا،فشقت جفنيها بكسل،لتلقي نظرة حذره في المدى الممكن امام عينيها..،عندما امتدت يدها لوحدها بحركة متثائبه تحت المخده المجاوره او الوساده المجاوره...شردت بفكرها وقالت في نفسها ...انا لااحب كلمة مخده ،فهي على الاغلب ماخوذه من كلمة خد، ربما لان الانسان ،يضع خده عليها لينام او يرتاح ،على اية حال انني لااحبها، وافضل كلمة … متابعة قراءة ماذا تحت الوسادة..؟!
جذور الاعتراف
مقال تحليلي، يعيد الاعتبار لمقولات علم النفس في فهم ما يجري من احداث سياسية. اعتدنا في الساحة العربية على الفهم العمومي للاحداث السياسية، من خلال التريحات والبيانات والقرارات، واشكال الصراع المباشر مثل الصدامات والمواجهات والمظاهرات وما إلى ذلك، ولا يحدث ن نجد من يربط الاحداث السياسية بما تحمله من أبعاد أخرى لحركة الحياة في المجتمع … متابعة قراءة جذور الاعتراف